responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 208

علي بن الحكم [١] قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ، يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال : لا بأس به.

[ ١٣٢٣٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال : لا باس به.

أقول : حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم [١] ، وكذا الصدوق [٢] وغيرهما [٣].

[ ١٣٢٣٧ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء ، وقد روي فيه نهي.

١٤ ـ باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم

الواجب ، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة

[ ١٣٢٣٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،


[١] في التهذيب زيادة : عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٢ | ٧١٠ و ٢٥٤ | ٧٥٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٦ | ٣٤٧ و ١١٣ | ٣٧٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٤ : ١٣٥ | ذيل حديث ٦.

[٢] الفقيه ٢ : ٩٣ | ذيل حديث ٤١٦.

[٣] مختلف الشيعة : ٢٣٢.

١١ ـ المقنع : ٦٢.

وتقدم مايدل على الكراهة في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٩٣ | ٤١٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست