responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 200

على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.

ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١١ ـ باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر الا النذر

المعين سفرا وحضرا ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوما

لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب

[ ١٣٢١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر؟ فقال : لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسماهم : العصاة ، فلا صيام في السفر إلا ثلاثة أيام [١] التي قال الله عزوجل في الحج.

[ ١٣٢١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال [١] ، عن أحمد بن


[١] التهذيب ٤ : ٣٢٩ | ١٠٢٨.

[٢] تقدم في الاحاديث ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١٧ ، ١٩ من الباب ٢ ، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.

[٣] يأتي في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٠ | ٦٧٧.

[١] في المصدر : الثلاثة الايام.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣١ | ٦٧٨.

[١] في المصدر : محمد بن الحسن بن فضال.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست