responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 20

[ ١٢٧٢٩ ] ١٤ ـ وعنه ، عن صالح بن عبدالله ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس ، فخرج ، فاصبح وأنا اريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا ، فأدعو بالغداء واتغدى معه؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٥ ـ باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من

شعبان إذا كانت علة أو شبهة ، ولو بان من شهر رمضان

أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه

شهر رمضان

[ ١٢٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان.

[ ١٢٧٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي الصهبان ، عن علي بن الحسن (١) بن رباط ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لابي عبدالله


١٤ ـ الكافي ٤ : ١٤١ | ٣.

[١] تقدم في الباب ٣ وماظاهره في النذر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم ، وعلى حكم الافطار في قضاء شهر رمضان في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٨١ | ١ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ | ٥٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ | ٢٣٧.

٢ ـ الكافي ٤ : ٨٢ | ٤ ، والتهذيب ٤ : ١٨٢ | ٥٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ | ٢٣٨.

[١] كذا صوبه في الاصل وهو في هامش المخطوط ، لكن في متنه : الحسين.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست