اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 189
قال الشيخ : هذا غير مسند إلى أحد من
الائمة ، ثم حمله على من يبيت نية السفر بالليل.
[ ١٣١٨٧ ] ١٥ ـ محمد بن علي بن الحسين
في ( المقنع ) قال : وروي. إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم.
أقول : هذا محمول أيضا على تبييت نية
السفر ليلا جمعا.
٦ ـ باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل
الزوال ، فإن أمسك
وقدم قبله صح صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنبا
[ ١٣١٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد
بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم
ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام.
أقول : المراد له الافطار قبل القدوم لا
بعده لما يأتي [١].