responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 185

٥ ـ باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال

وإلا لم يجز الافطار

[ ١٣١٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان ... الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله [١].

[ ١٣١٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته [١] يريد السفر وهو صائم؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا الذي قبله.


الباب ٥

فيه ١٥ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ١٣١ | ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٢٩ | ٦٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ | ٣٢٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٢ : ٩٢ | ٤١٣.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٣١ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

[١] في الاستبصار زيادة : وهو ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب والاستبصار : صومه ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ٢ : ٩٢ | ٤١٢.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٢٨ | ٦٧١ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ | ٣٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست