responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 151

[ ١٣٠٨٢ ] ـ ٤ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : تقدم الصلاة على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار فلا تخالف عليهم وافطر معهم ، وإلا فابدء بالصلاة فانها أفضل من الافطار ، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي.

[ ١٣٠٨٣ ] ٥ ـ قال : وروى أيضا في ذلك : إنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي ( على جميع ) [١] حدودها قبل أن تفطر فالافضل أن تصلي قبل الافطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.

٨ ـ باب استحباب افطار الصائم ندبا عند المؤمن اذا سأله ذلك

قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه

واختيار الافطار عنده على اتمام اليوم

[ ١٣٠٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن العيص ، عن نجم بن حطيم [١] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من نوى الصوم ثم دخل على


٤ ـ المقنعة : ٥١.

٥ ـ المقنعة : ٥١.

[١] في المصدر : بها على.

وتقدم مايدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة.

الباب ٨

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ١٥٠ | ٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٨٦ | ١٣٨.

[١] في العياشي : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست