اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 151
[ ١٣٠٨٢ ] ـ ٤ محمد بن محمد المفيد في (
المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : تقدم الصلاة على الافطار إلا
أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار فلا تخالف عليهم وافطر معهم ، وإلا فابدء بالصلاة
فانها أفضل من الافطار ، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي.
[ ١٣٠٨٣ ] ٥ ـ قال : وروى أيضا في ذلك :
إنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي ( على جميع ) [١] حدودها قبل أن تفطر فالافضل أن تصلي
قبل الافطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء
بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل
بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.
٨ ـ باب استحباب افطار الصائم ندبا عند المؤمن
اذا سأله ذلك
قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم
عنه
واختيار الافطار عنده على اتمام اليوم
[ ١٣٠٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن العيص ، عن
نجم بن حطيم [١]
، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : من نوى الصوم ثم دخل على