responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 15

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الارض [٦] ، وصوم أيام البيض [٧] وغير ذلك [٨].

٤ ـ باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار

قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوما مندوبا جاز

له الافطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر

[ ١٢٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

ورواه ( في المقنع ) مرسلاً ، إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد [٢].


[٥] تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٦] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصوم المندوب.

[٧] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب.

[٨] يأتي مايدل على جواز النية إلى الزوال في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

الباب ٤

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[١] الفقيه ٢ : ٩٦ | ٤٣٠.

[٢] المقنع : ٦٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست