اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 15
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو
الارض [٦] ، وصوم أيام
البيض [٧] وغير ذلك [٨].
٤ ـ باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له
الافطار
قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى
صوما مندوبا جاز
له الافطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم
النذر
[ ١٢٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد
العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال
الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإن
عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام
كفارة لما صنع.