responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 134

٥٨ ـ باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه

[ ١٣٠٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال : ليس عليه شيء أبدا.

قال : وقال زرارة عنه أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع الحال [١] عليه ، فأما ما لا يحل [٢] فله منعه .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله : إبطال الكفارة التى وجبت عليه [٤].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٥].


رمضان.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[١] في المصدر : ماحال.

[٢] في المصدر : مالم يحل.

[٣] التهذيب ٤ : ٣٥ | ٩٢.

[٤] الفقيه ٢ : ١٧ | ٥٤.

[٥] تقدم في الابواب ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست