اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 134
٥٨ ـ باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط
عنه
[ ١٣٠٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال
أبو عبدالله عليهالسلام : أيما رجل
كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟
قال : ليس عليه شيء أبدا.
قال : وقال زرارة عنه أنه قال : إنما
هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر
فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني
عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة
من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع الحال [١]
عليه ، فأما ما لا يحل [٢]
فله منعه .. الحديث.