اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 125
أقول : هذا محمول على من خفي عليه
المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات [١] ، أو على استحباب تقديم الصلوات على
الافطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم ، ذكره بعض المتأخرين.
[ ١٣٠١٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من [١] غروب الشمس
[ ١٣٠١٨ ] ٥ ـ قال الصدوق : وقال الصادق
عليهالسلام : إذا غابت
الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة.
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن
محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر [١] ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي
جعفر نحوه [٢].
[ ١٣٠١٩ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في (
المقنعة ) قال : حد دخول الليل مغيب قرص الشمس ، وعلامة مغيب الشمس [١] عدم الحمرة من المشرق ، فاذا عدمت
الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار ، وقد روي
[١] مر في ذيل الحديث ٦ من
الباب ١٦ من أبواب المواقيت.