responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 12

الحجاج ، وذكر مثله [٢].

[ ١٢٧٠٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلا صمت؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام.

[ ١٢٧٠٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي [١] الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.

وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله [٢].

أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ، ذكره بعض علمائنا [٣] ، ويحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده.

[ ١٢٧١٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان؟ قال : نعم.


[٢] التهذيب ٤ : ١٨٨ | ٥٣٠.

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨٨ | ٥٣١.

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٨٨ | ٥٣٢.

[١] في نسخة : ولاينوي : ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ١٨٨ | ٥٢٨.

[٣] راجع المعتبر ٢٩٩ ، وروضة المتقين ٣ : ٤١٧ ، ومسالك الافهام ١ : ٥٤.

٩ ـ التهذيب ٤ : ١٨٨ | ٥٢٩ ، ٣١٥ | ٩٥٦ ، والاستبصار ٢ : ١١٨ | ٣٨٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست