[ ١٢٧٠٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد
، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلا
صمت؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام.
[ ١٢٧٠٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي [١]
الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل ان تزول
الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ،
ذكره بعض علمائنا [٣]
، ويحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده.
[ ١٢٧١٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قلت
له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن
يجعله قضاءاً من شهر رمضان؟ قال : نعم.