اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 111
٤٢ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب
وسائر
المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض ، وانه
يجب الامساك
عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان
بعده
[ ١٢٩٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الخيط الابيض من الخيط الاسود؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان
بلال يؤذن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
وابن ام مكتوم ـ وكان أعمى ـ يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام
والشراب فقد أصبحتم.
[ ١٢٩٨٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد [١] ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب [٢] على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟
فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية [٣]
البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ... الحديث.
الباب ٤٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٩٨ | ٣ ، والتهذيب ٤ :
١٨٤ | ٥١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاذان.
٢ ـ الكافي ٤ : ٩٩ |
٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.