responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 110

[ ١٢٩٨٤ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأما النواة فلا.

[ ١٢٩٨٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، أنه قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل ، يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم؟ قال : نعم [١].

٤١ ـ باب جواز نتف الصائم إبطه

[ ١٢٩٨٦ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم؟ قال : لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].

أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات [٢] (*).


٢ ـ الكافي ٤ : ١١٥ | ٢.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٠ | ٢٩٣.

[١] في المصدر زيادة : ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ١٠٣.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ | ١٥.

[٢] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

( * ) علق في المخطوط هنا بقوله :

« شرعت ـ بحمد الله ـ في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره ، وتصحيحاته والحاقاته بخطه ره ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست