اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 110
[ ١٢٩٨٤ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس
، فأما النواة فلا.
[ ١٢٩٨٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن منصور بن حازم ، أنه قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل ، يجعل النواة في فيه وهو صائم؟
قال : لا قلت : فيجعل الخاتم؟ قال : نعم [١].
٤١ ـ باب جواز نتف الصائم إبطه
[ ١٢٩٨٦ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب
الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في
شهر رمضان وهو صائم؟ قال : لا بأس.
[٢] تقدم في الباب ١ وفي
الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
( * ) علق في المخطوط هنا
بقوله :
« شرعت ـ بحمد الله ـ في
الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من
أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره ، وتصحيحاته
والحاقاته بخطه ره ».
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 110