responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 11

[ ١٢٧٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبدالله ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال : هذا كله جائز.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبدالله مثله [١].

[ ١٢٧٠٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر.

[ ١٢٧٠٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان.

أقول : هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الاصحاب[١] على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار.

وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن


٤ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ | ٥٢٣.

[١] ورد هذا السند في الكافي ٤ : ١٢٢ | ٧ لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف.

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ | ٥٢٥.

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ | ٥٢٦.

[١] راجع المختلف : ٢١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست