اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 11
[ ١٢٧٠٥ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبدالله ، عن أبي إبراهيمعليهالسلام قال : قلت له : رجل جعل لله عليه
الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم
فيبدو له فيصوم؟ فقال : هذا كله جائز.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبدالله مثله [١].
[ ١٢٧٠٦ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : قال
علي عليهالسلام : إذا لم
يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم
يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر.
[ ١٢٧٠٧ ] ٦ ـ وعنه
، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن
موسى عليهالسلام عن الرجل
يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم
ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان.
أقول : هذا محمول على ما بين الفجر
والزوال وذهاب عامة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الاصحاب[١] على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر
من نصف النهار.
وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ،
عن عبدالرحمن بن
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧
| ٥٢٣.
[١] ورد هذا السند في الكافي
٤ : ١٢٢ | ٧ لكن متن الحديث مختلف عما
أورده المصنف.