responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 109

عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن [١] يزدرد الصائم نخامته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله [٢].

[ ١٢٩٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام سئل عن الذباب يدخل [١] حلق الصائم؟ قال : ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم [١].

٤٠ ـ باب جواز مص الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره

[ ١٢٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].


[١] في المصدر : بأن.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٣ | ٩٩٥.

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٥ | ٢.

[١] في التهذيب زيادة : في ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٣ | ٩٩٤.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١١٥ | ١.

[١] التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ١٠٠١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست