responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 108

٣٨ ـ باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزق الطير

أو الفرخ من غير ابتلاع

[ ١٢٩٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].

[ ١٢٩٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما‌السلام وهي صائمة في شهر رمضان.

ورواه الكليني عن هارون بن مسلم [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٣٩ ـ باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول

الذباب الحلق

[ ١٢٩٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ | ٩٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٢ : ١١٤ | ١.

٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب.

[١] الكافي ٤ : ١١٤ | ٣.

[٢] تقدم في الباب ٣٦ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١١٥ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست