responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 105

[ ١٢٩٦٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : الصائم يمضغ العلك؟ قال لا.

[ ١٢٩٧٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال : نعم ، إن شاء.

أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات [١].

٣٧ ـ باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ

الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا ، ويكره مع عدم

الحاجة ، ويبصق اذا فعل ثلاثا

[ ١٢٩٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ، فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال : لا بأس به ... الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].


٢ ـ الكافي ٤ : ١١٤ | ١.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ١٠٠٢.

[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ | ٩٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ | ٣٠٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٤ : ١١٤ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست