responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 104

[ ١٢٩٦٦ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به.

[ ١٢٩٦٧ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : إذا احتلم ( نهارا في شهر رمضان فلا ينام ) [١] حتى يغتسل ... الحديث.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على حصر النواقض [٣].

٣٦ ـ باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهية

[ ١٢٩٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : يا محمد ، إياك أن تمضغ علكا ، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.


٤ ـ علل الشرائع : ٣٧٩ | ١.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ | ٩٨٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام. وفي نسخة : فلا ينم ( هامش المخطوط ).

[٢] المقنعة : ٥٥.

[٣] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وتقدم مايدل على كراهة النوم للمجنب في الباب ٢٥ من أبواب غسل الجنابة.

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١١٤ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست