responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 103

٣٥ ـ باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا ، ويكره له

النوم حتى يغتسل ولا يحرم

[ ١٢٩٦٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد [١] ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٢] قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ... الحديث.

[ ١٢٩٦٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( في حديث ) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ، يتم صومه [١] كما هو؟ فقال : لا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير مثله ، إلا أنه قال : أجنب بالنهار [٢].

[ ١٢٩٦٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال : لا بأس.


الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب

[١] في المصدر : ( عنه عن حماد ) والضمير عائد إلى : الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.

[٢] في المصدر زيادة : عن أبيه.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٥ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : يومه ( هامش المخطوط ).

[٢] قرب الاسناد : ٧٨.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٥ | ٣٢٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست