responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 102

٣٤ ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على

كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد.

[ ١٢٩٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء.

[ ١٢٩٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الصائم يقبل؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه.

[ ١٢٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل الصائم [١] ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].


الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٩ | ٩٧٦.

[١] في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١٩ | ٩٧٤.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ | ٩٧٨.

[١] في المصدر زيادة : أله أن.

[٢] تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست