responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 101

صائم؟ فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( ولا تباشروهن ) [١] يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

[ ١٢٩٥٦ ] ١٧ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.

[ ١٢٩٥٧ ] ١٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة ، هل يحل [١] لها أن تعتنق [٢] الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال : لا بأس.

[ ١٢٩٥٨ ] ١٩ ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له ـ وهو صائم في رمضان ـ أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأما بشهوة فلا يصلح.

[ ١٢٩٥٩ ] ٢٠ ـ قال : وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال : لا.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].


[١] البقرة ٢ : ١٨٧.

١٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٢ | ٨٢٤ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ | ٢٥٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.

١٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٠ | ٢١.

[١] في المصدر : يصلح.

[٢] في المصدر : تعنق.

١٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٦ | ٤٨.

٢٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ | ١٩٥.

[١] يأتي في البابين ٣٤ ، ٥٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست