responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 481

٥٠ ـ باب استحباب الوضوء بمد من ماء ، والغسل بصاع ،

وعدم جواز استقلال ذلك.

[١٢٧٥] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال.

قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، ويكون تسعة أرطال بالعراقي.

ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الفطرة إن شاء الله [١].

[١٢٧٦] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنهما سمعاه يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.

[١٢٧٧] ٣ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن رجل [١] ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء ، وصاع [٢] النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة أمداد [٣] ، والمد وزن مائتين


الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٣٦|٣٧٩ ، والاستبصار ١ : ١٢١|٤٠٩.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة.

٢ ـ التهذيب ١ : ١٣٦|٣٧٧.

٣ ـ التهذيب ١ : ١٣٥|٣٧٤.

[١] قوله : عن رجل ، موجود في التهذيب دون الاستبصار فتأمل ( منه قده ).

[٢] تقدير الصاع يأتي أيضا في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث أختلاف في التقدير وكذا بين حبات الشعيرحتى المتوسطة إلا أن جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغير في الجاهلية ولا في الاسلام وأن السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست