responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 473

أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر [٣].

ويأتي أيضا في حديث الشك بين الثلاث والأربع [٤] ، وغير ذلك ، وفيما أشرنا إليه مما مر ما هو أوضح دلالة مما ذكرنا.

[١٢٥٣] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ، ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال : إذا ذكر ـ وهو في صلاته ـ انصرف فتوضأ وأعادها.

وإن ذكرـ قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر [١] ، واخره قرينة ظاهرة على ذلك ، ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء : الإستنجاء ، فيكون تيقن حصول النجاسة وشك في إزالتها ، فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة ، إلا أن يخرج الوقت لما يأتي [٢].

٤٥ ـ باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه

[١٢٥٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن


[٣] تقدم في الحديث ١ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

[٤] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢ ـ قرب الاسناد : ٨٣.

[١] تقدم في الحديث ١ و ٦ و ٩ و ١٠ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

الباب ٤٥

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٦٤|١١٠١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست