اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 473
أنه لا ينقض اليقين
أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر [٣].
ويأتي أيضا في حديث الشك بين الثلاث
والأربع [٤]
، وغير ذلك ، وفيما أشرنا إليه مما مر ما هو أوضح دلالة مما ذكرنا.
[١٢٥٣] ٢ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ، ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال : إذا ذكر ـ
وهو في صلاته ـ انصرف فتوضأ وأعادها.
وإن ذكرـ قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر [١] ، واخره قرينة ظاهرة على ذلك ، ويمكن حمله
على أن المراد بالوضوء : الإستنجاء ، فيكون تيقن حصول النجاسة وشك في إزالتها ، فيجب
عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة ، إلا أن يخرج الوقت لما يأتي [٢].
٤٥ ـ باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب
تركه
[١٢٥٤] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن
[٣] تقدم في الحديث ١ ، ٧ ، ٩
، ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.
[٤] يأتي في الحديث ٣ من
الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
٢ ـ قرب الاسناد : ٨٣.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٦ و ٩
و ١٠ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من هذا
الباب.