responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 467

السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[١٢٣٩] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه‌السلام : فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها ، والرجل بظاهر الذراع.

أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض : قدر ، وبين ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقق في ( المعتبر ) [١] وغيره [٢].

٤١ ـ باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج

ونحوهما في الوضوء

[١٢٤٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج [١] في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه.

وعن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا ،


[١] التهذيب ١ : ٧٦|١٩٣.

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٠|١٠٠.

[١] المعتبر : ٤٢.

[٢] المنتهى ١ : ٥١ والذكرى : ٩٤|١٠.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٤|٦.

[١] الدملج : المعضد من الحلي ( لسان العرب ٢ : ٢٧٦ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست