responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 462

أقول : هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين.

[١٢٢٥] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن علي بن خلف العطار ، عن حسان المدائني قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن المسح على الخفين؟ فقال : لا تمسح ، ولا تصل خلف من يمسح.

[١٢٢٦] ٢٠ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : عن مخول بن إبراهيم ، عن قيس بن الربيع قال : سألت أبا إسحق عن المسح ـ يعني المسح على الخفين ـ؟ فقال : أدركت الناس يمسحون ، حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط يقال له : محمد بن علي بن الحسين عليه‌السلام ، فسألته عن المسح؟ فنهاني عنه ، وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين عليه‌السلام يمسح ( على الخفين ) [١] وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين.

قال : فما مسحت منذ نهاني عنه.

أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما مضى [٢] ويأتي دلالة على ذلك [٣] ، وفي أحاديث التقية والضرورة الآتية [٤] عموم شامل لمسح الخفين مع النص الخاص السابق.


١٩ ـ قرب الاسناد : ٧٦.

٢٠ ـ إرشاد المفيد : ٢٦٣.

[١] ليس في المصدر.

[٢] تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢٥ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.

[٤] وفي الحديث ٣ ، ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست