اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 457
٣٨ ـ باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة
شديدة أو
تقية عظيمة
[١٢٠٧] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له
: ( في مسح الخفين ) [١]
تقية؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج.
قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا
تتقوا فيهن أحدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن حماد ، مثله [٢].
[١٢٠٨] ٢ ـ وعن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المريض ، هل له رخصة في المسح؟ فقال : لا.
أقول : هذا محمول على إمكان مسح القدمين
ولو بمشقة ، فلا يجوز العدول إلى مسح الخفين لما يأتي [١].
[١٢٠٩] ٣ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
الباب ٣٨
فيه ٢٠ حديثا
١ ـ الكافي ٣ : ٣٢|٢
، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، وفي
الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الأشربة المحرمة.