responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 457

٣٨ ـ باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو

تقية عظيمة

[١٢٠٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : ( في مسح الخفين ) [١] تقية؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج.

قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله [٢].

ورواه الصدوق مرسلا عن العالم عليه‌السلام [٣].

[١٢٠٨] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المريض ، هل له رخصة في المسح؟ فقال : لا.

أقول : هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقة ، فلا يجوز العدول إلى مسح الخفين لما يأتي [١].

[١٢٠٩] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن


الباب ٣٨

فيه ٢٠ حديثا

١ ـ الكافي ٣ : ٣٢|٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الأشربة المحرمة.

[١] في نسخة : المسح على الخفين ، ( منه قده ).

[٢] التهذيب ١ : ٣٦٢|١٠٩٣ ، والاستبصار ١ : ٧٦|٢٣٧.

[٣] الفقيه ١ : ٣٠|٩٥.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٢|١.

[١] يأتي في الحديث ٥ من نفس الباب.

٣ ـ الكافي ٨ : ٥٨|٢١ الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست