responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 455

حتى يغسل لحيته [١].

ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد : وليتمضمض وليستنشق [٢].

٣٧ ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم
جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار ، الا
مع الضرورة

[١٢٠٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوزحتى يصيب بشرة رأسه بالماء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله [١].

[١٢٠٣] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الدواء إذا كان على يدي [١] الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، نحوه [٢].

[١٢٠٤] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن


[١] قرب الإسناد : ٨٤.

[٢]مسائل علي بن جعفر : ١٨٣|٣٥٣.

الباب ٣٧

فيه ٥أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣١|١٢.

[١] التهذيب ١ : ٣٥٩|١٠٨٠.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٤|١١٠٥ ، والاستبصار ١ : ٧٦|٢٣٥.

[١] في نسخة من التهذيب : بدن ، ( منه قده ).

[٢] عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٢|٤٨.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩|١٠٧٩ ، والاستبصار ١ : ٧٥|٢٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست