responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 452

[١١٩٢] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره؟ فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله [١].

قال الشيخ : معناه : لا يعيد شيئا مما تقدم قبل غسل يساره ، وإنما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو.

أقول : ويمكن حمله على التقية لموافقته للعامة ، ويؤيد قول الشيخ : أن الوضوء يطلق على غسل العضو كثيرا ولا يطلق على مجرد المسح.

[١١٩٣] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن [١] نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل [٢] الأيمن ، ثم أغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك.

أقول : غسل الرجلين محمول على التقية لما مر [٣].

[١١٩٤] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن


٧ ـ التهذيب ١ : ٩٨|٢٥٧ والاستبصار ١ : ٧٣|٢٢٦.

[١] قرب ألإسناد : ٨٣.

٨ ـ الكافي ٣ : ٣٥|٦ والتهذيب ١ : ٩٩|٢٥٨ والاستبصار ١ : ٧٤|٢٢٧.

[١] في المصدر : إذا.

[٢] في هامش الأصل ( على ) وكأنها بدل ( غسل ).

[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء.

٩ ـ الكافي ٣ : ٣٤|٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست