responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 450

عليه‌السلام ـ أنه كان يقول : إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ، وذكر الكتاب.

ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر [١].

[١١٨٥] ٥ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ ، باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب عليه‌السلام : يمسح عليهما ( جميعا ) [١] معا ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣٥ ـ باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من

خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك

عضو ، فيعيده وما بعده

[١١٨٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما عليهما‌السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما ( كان ) [١].


[١] ورواه بعدة أسانيد أخر في نفس الصفحة.

٥ ـ الإحتجاج : ٤٩٢.

[١] ليس في المصدر.

[٢] تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ٢٥ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ١٥ حديثا

١ ـ التهذيب ١ : ٩٧|٢٥٢ والاستبصار ١ : ٧٣|٢٢٤.

[١] في نسخة : فعل ، ( منه قده ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست