responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 439

[١١٥٥] ١٥ ـ وبإسناده عن أبي جعفر الأحول ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس اثنتين اثنتين؟!

قال الصدوق : الإسناد منقطع ، وهذا على الإنكار لا الإخبار ، كأنه قال : حد الله حداً فتجاوزه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعداه ، وقد قال الله : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) [١]؟!

[١١٥٦] ١٦ ـ وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال : حدثني من سمع أبا عبدالله يقول : إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتين اثنتين.

قال الصدوق : الإسناد منقطع.

[١١٥٧] ١٧ ـ والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة وكل صلاة.

فمعنى الحديث : إني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدده النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١١٥٨] ١٨ ـ قال : وروي : من زاد على مرتين لم يؤجر.

[١١٥٩] ١٩ ـ وكذلك ما روي أن مرتين أفضل.

[١١٦٠] ٢٠ ـ وكذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ [١].

[١١٦١] ٢١ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن جعفر الفرغاني ، عن أبي العباس الحمادي ، عن أبي مسلم الكجي ، عن عبدالله بن عبد الوهاب ، عن


١٥ ـ الفقيه ١ : ٢٥|٧٧.

[١] الطلاق ٦٥ : ١.

(١٦ ـ ٢٠) ـ الفقيه ١ : ٢٥|٨٠.

٢١ ـ الخصال : ٢٨|١٠١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست