responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 434

٣٠ ـ باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء ،

وكراهة المبالغة في الضرب ، والتعمق في الوضوء

[١١٣٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، مثله [٢].

[١١٤٠] ٢ ـ وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا [١].

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٢].


١٧ و ١٩ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥ من أبواب الوضوء.

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٧|١٠٧١ ، والاستبصار ١ : ٦٨|٢٠٧.

[١] الفقيه ١ : ٣١|١٠٦.

[٢] علل الشرائع : ٢٨١|١.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٥٧|١٠٧٢ ، والاستبصار ١ : ٦٩|٢٠٨.

[١] شن الماء على التراب : فرقه عليه ( مجمع البحرين ٦ : ٢٧٣ ).

[٢] الكافي ٣ : ٢٨|٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست