responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 431

[١١٢٧] ٤ ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عنهما؟ فقال : هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تعد.

[١١٢٨] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.

أقول : حمله الشيخ على أنهما ليسا من واجباته بل من سننه ، لما مضى [١] ويأتي [٢].

[١١٢٩] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر.

قال : الشيخ أي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها.

أقول : مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة ، وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنة في الأحاديث ، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقية ، وأنهما مستحبان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده ، لما سيأتي أنهما من السنن الحنيفية [١] ، وقد تقدم ما يدل على استحبابهما في كيفية الوضوء في عدة أحاديث [٢].

[١١٣٠] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن راشد قال : قال


٤ ـ التهذيب ١ : ٧٨|٢٠٠ ، والاستبصار ١ : ٦٧|٢٠٥.

٥ ـ التهذيب ١ : ٧٨|١٩٩ ، والاستبصار ١ : ٦٦|١٩٩.

[١] مضى في الحديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من نفس الباب.

[٢] يأتي في الحديث ١١ ، ١٣ من نفس الباب.

٦ ـ التهذيب ١ : ٧٨|٢٠٢ ، والاستبصار ١ : ٦٧|٢٠١.

[١] سيأتي في الحديث ١١ ، ١٣ من نفس الباب.

[٢] تقدم في الحديث ١٧ ، ١٩ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥ من أبواب الوضوء.

٧ ـ التهذيب ١ : ١٣١|٣٦١ ، والاستبصار ١ : ١١٨|٣٩٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست