responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 428

اجتماع الغائط والبول ، كما هو الظاهر من العطف ، فيدل على التداخل.

[١١١٩] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : لا ، حتى يغسلها.

قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه [١] قبل أن يغسلها؟ قال : لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده ، فليغسلها [٢].

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، نحوه [٣] ، واقتصر على المسألة الثانية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد [٤].

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي [٥].

[١١٢٠] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : أغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً.

[١١٢١] ٥ ـ قال : وقال عليه‌السلام : اغسل يدك من النوم مرة.


٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩|١٠٦ والاستبصار ١ : ٥١|١٤٥.

[١] في نسخة : الإناء ، منه « قده ».

[٢] في نسخة : اين كانت يده فيغسلها ( منه قده ).

[٣] الكافي ٣ : ١١|٢.

[٤] علل الشرائع : ٢٨٢|١ الباب ١٩٦.

[٥] يأتي في الحديث ١ ، ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٩|٩١.

٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩|٩٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست