responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 418

النيسابوري ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل [١].

[١٠٨٧] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

أقول : حمله الشيخ على النعلين العربيين ، لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقد مر أيضا ما يدل على المقصود [٢].

٢٥ ـ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء

غسلهما في الوضوء

[١٠٨٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشق الأيمن.

[١٠٨٩] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إنه يأتي


[١] في نسحة : الرجلين ، ( منه قده ).

٦ ـ التهذيب ١ : ٦٤|١٨٢.

[١] الفقيه ١ : ٢٧|٨٦.

[٢] تقدم في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

الباب ٢٥

فيه ١٦ حديثا

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩|٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣١|٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست