responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 417

زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها.

ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، مثله[١].

[١٠٨٥] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال : لا ، إلا بكفه [١] كلها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا ما قبله.

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، نحوه [٣].

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد [٤].

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى [٥] ويأتي [٦].

[١٠٨٦] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل


[١] التهذيب ١ : ٧٧|١٩٦.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٠|٦.

[١] في التهذيب : بكفيه ( منه قده ).

[٢] التهذيب ١ : ٩١|٢٤٣ ، والاستبصار ١ : ٦٢|١٨٤.

[٣] التهدب ١ : ٦٤|١٧٩.

[٤] قرب الاسناد : ١٦٢.

[٥] مضى في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

[٦] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٩|١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست