responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 415

عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.

[١٠٧٨] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه [١] ، ثم مسحهما إلى الأصابع.

أقول : حمله الشيخ على التقية.

[١٠٧٩] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة ، من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.

أقول : حمله الشيخ على التقية كالذي قبله ، قال : لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل ، وهو خلاف الحق على ما بيناه.

[١٠٨٠] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : مسح أمير المؤمنين عليه‌السلام على النعلين ولم يستبطن الشراكين.

ورواه الشيخ كما يأتي [١].


٦ ـ التهذيب ١ : ٨٢|٢١٥ ، والاستبصار ١ : ٦٢|١٨٥.

[١] في نسخة : قدمه ، ( منه قده ).

٧ ـ التهذيب ١ : ٨٢|٢١٥ ، وألاستبصار ١ : ٦١|١٨١.

٨ ـ الفقيه ١ : ٢٧|٨٦.

[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ والحديث ١١ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست