[١٠٦١] ٥ ـ وبإسناده
، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل
رأسه؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد؟ فقال برأسه : نعم.
قال الشيخ : إن الخبرين محمولان على
التقية ، لأنهما موافقان لمذهب كثير من العامة.
أقول : وقرينة الحال في الثاني شاهدة
بذلك.
[١٠٦٢] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن محمد بن عكاشة ، عن جعفر
بن عمارة بن أبي عمارة قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام
: أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال : خذ لرأسك ماءاً جديدا.
قال الشيخ : الوجه فيه أيضا التقية ، لأن
رواته رجال العامة والزيدية.
[١٠٦٣] ٧ ـ وعن الحسين
بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من نسى مسح رأسه ، ثم ذكر أنه لم
يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ، وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته
بلل فلينصرف ، وليعد الوضوء.
[١٠٦٤] ٨ ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام
: إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن