اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 407
السلام ) قال : لا
بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
[١٠٥٦] ٣ ـ محمد بن
يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني
من رأى أبا الحسن عليهالسلام
بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول
: الأمر في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من
الأمر الموسع إن شاء الله.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
محمد بن عيسى ، مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، مثله ، إلى قوله : إلى أعلى القدم [٢].
٢١ ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته ، أو
حاجبيه ، أو
أجفان عينيه إن كان قد جف عن
يديه ، وعدم جواز استئناف
ماء جديد له ، فإن لم يبق
بلل أصلا أعاد الوضوء.
[١٠٥٧] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن خلف بن حماد ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه
وهو في الصلاة؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية؟
قال : يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه.