responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 407

السلام ) قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.

[١٠٥٦] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : إلى أعلى القدم [٢].

٢١ ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته ، أو حاجبيه ، أو

أجفان عينيه إن كان قد جف عن يديه ، وعدم جواز استئناف

ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء.

[١٠٥٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن خلف بن حماد ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية؟ قال : يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه.


٣ ـ الكافي ٣ : ٣١|٧.

[١] قرب الاسناد : ١٢٦ قطعة منه.

[٢] التهذيب ١ : ٥٧|١٦٠ ، وفي : ٦٥|١٨٣ ، وفي : ٨٣|٢١٦ والاستبصار ١ : ٥٨|١٧٠.

الباب ٢١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٥٩|١٦٥ ، والاستبصار ١ : ٥٩|١٧٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست