responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 401

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١]، وتقدم ما يدل على وجوب النية ، وأحكامها ، في مقدمة العبادات [٢].

١٦ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء ،

وعند الاستنجاء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وغسل

الأعضاء ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء.

[١٠٤٦] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي موسى محمد بن علي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : بينا أمير المؤمنين عليه‌السلام ذات يوم جالس [١] مع محمد بن الحنفية إذ قال له : يا محمد ، إيتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة ، فاتاه محمد بالماء ، فأكفاه ، فصبه بيده ( اليسرى على يده اليمنى ) [٢] ، ثم قال : بسم الله وبالله ، والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا.

قال : ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي ، وأعفه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار.

قال : ثم تمضمض فقال : اللهم لقني حجتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكراك.

ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم علي ريح الجنة ، واجعلني ممن يشم ريحها ، وروحها ، وطيبها.


[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٢ والحديث ٢٢ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء.

[٢] تقدم في الأبواب ٥ و ٨ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٥٢|١٥٣.

[١] في نسخة : جالسا ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه والثواب : اليمنى على يده اليسرى ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست