[١٠٣٧] ١٨ ـ وفي (
الخصال ) بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام
قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء
كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس
والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلا : البول ، والريح
، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه
، ووضوؤه لم يتم ، وصلاته غير مجزية ، الحديث.
[١٠٣٨] ١٩ ـ الحسن
بن محمد الطوسي في (مجالسه ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن محمد بن حبيش [١] ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن
إسحاق بن إبراهيم الثقفي [٢]
، عن عبدالله بن محمد بن عثمان ، عن علي بن محمد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ،
عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام
في عهده إلى محمد بن أبي بكر لما ولاه مصر ـ إلى أن قال : ـ وانظر إلى الوضوء ، فإنه
من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ، ثم يدك اليمنى ،
ثم اليسرى ، ثم امسح رأسك ورجليك ، فإني رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله يصنع ذلك ، واعلم أن الوضوء نصف
الإيمان.
[١٠٣٩] ٢٠ ـ الحسن
بن علي العسكري عليهالسلام
في ( تفسيره ) : عن
[٥] المحاسن : ٣٢٣|٦٣ إلى
قوله مشئ بهما إلى الخطيئة ١٨ ـ الخصال : ٦٠٣|٩.