responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 385

[١٠١٦] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمد بن علي الباقر عليه‌السلام في قوله : ( لا يمسه إلا المطهرون ) [١] ، قال : من الأحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مس المصحف.

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٢].

١٣ ـ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود الى الجماع

وان تكرر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى.

[١٠١٧] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد.

ورواه في ( الأمالي ) [١] و( العلل ) [٢] كذلك.

[١٠١٨] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) [١] : عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال


٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٢٦.

[١] الواقعة ٥٦ : ٧٩.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩|١٧١٢.

تأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح.

[١] أمالي الصدوق : ٤٥٩|١.

[٢] علل الشرائع : ٥١٦ |٥.

٢ ـ كتاب الدلائل : لم نعثرعلى نسخته.

[١] كشف الغمة ٢ : ٣٠٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست