responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 360

الرجل إذا أراد أن يستنجي ، كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط.

[٩٥٥] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي ، كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].

٣٨ ـ باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم ،

وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة ، وتحريم ذلك

من غيرهما مطلقا

[٩٥٦] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال : ولم؟ من سقم؟ قلت : لا ، قال : ما أحب للحرة أن تفعل ، فأما الأمة فلا يضره ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم.

أقول : ويأتي ما يدل على بقية المقصود في النكاح [١].


٢ ـ الكافي ٣ : ١٨|١١.

[١] التهذيب ١ : ٣٥٥|١٠٦١.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦|١٠٦٨.

[١] يأتي في الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والأماء والباب ١٠٤ و ١٢٩ و ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست