اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 360
الرجل إذا أراد أن
يستنجي ، كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط.
[٩٥٥] ٢ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي
، كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس
عليه أن يغسل باطنه.
وجواز ذلك في الأمة المملوكة
له غير المزوجة ، وتحريم ذلك
من غيرهما مطلقا
[٩٥٦] ٣ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال : ولم؟ من سقم؟ قلت : لا ، قال : ما أحب للحرة أن
تفعل ، فأما الأمة فلا يضره ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال : نعم
، ما يفضي به أعظم.
أقول : ويأتي ما يدل على بقية المقصود
في النكاح [١].