responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 359

أقول : استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة [١].

٣٦ ـ باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ، أو زمرد ،

عند التخلي ، واستحباب نزعه عند الاستنجاء

[٩٥٣] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه [١] ، إلا أن في الكافي : زمرد ، وفي نسخة : زمزم ، كما في الفقيه [٢] ، والتهذيب ، وهو الأرجح ، ثم إن المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للاصلاح ، كالقمامة ، فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي [٣].

٣٧ ـ باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط

[٩٥٤] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن


[١] راجع الذكرى : ٢١ والمعتبر : ٣٣.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥|١٠٥٩.

[١] الكافي ٣ : ١٧|٦.

[٢] الفقيه ١ : ٢٠ |٥٨.

[٣] يأتي في الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد والباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٩|٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست