responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 351

[٩٣٠] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال : كل شيء يابس ذكي [١].

أقول : هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع تعدي النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة ، بل لا دلالة له عليها أصلا.

وقد تقدم ما يدل على المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣٢ ـ باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ، ولا مسحه.

[٩٣١] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، أو غيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، قال : سمعتهما يقولان : عفي عما بين الإليين والحشفة ، لا يمسح ، ولا يغسل.

٣٣ ـ باب كراهة البول قائما من غير علة ، إلا أن يطلى

بالنورة ، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع

[٩٣٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،


٥ ـ التهذيب ١ : ٤٩|١٤١ ، والاستبصار ١ : ٥٧ |١٦٧.

[١] في الاستبصار : زكي.

[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦ والباب ٣١ من أبواب النجاسات.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٤٦|١٣٢.

الباب ٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٥|٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست