responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 349

عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان [١] ، ولا يغسله ، ويجوزأن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما.

[٩٢٥] ٤ ـ وبالإسناد ـ يعني عن أحمد بن محمد ـ عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٣١ ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول

[٩٢٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن


[١] العجان ما بين الفقحة والخصية. والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط. الصحاح ٦ : ٢١٦٢.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٦|١٣٠ ، و ١ : ٢٠٩|٦٠٧.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في :

أ ـ الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

ب ـ الحديث ٤ من الباب ١٣ كل من أبواب نواقض الوضوء.

ج ـ الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

د ـ الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل على جعل العدد وتراً في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستخارة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦|١٠٦٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست