responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 347

٢٩ ـ باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون

باطنه

[٩١٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول ـ في الاستنجاء ـ : يغسل [١] ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة.

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد [٢].

ورواه الصدوق مرسلا [٣].

[٩٢٠] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها.

[٩٢١] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، أنها إن استنجت اعتقرت [١] ، هل لها رخصة أن


الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧|٣.

[١] في نسخة « يستنجي ويغسل » ، ( منه قده ).

[٢] التهذيب ١ : ٤٥|١٢٨ ، والاستبصار ١ : ٥١|١٤٦.

[٣] الفقيه ١ : ٢١ |٦٠.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥|١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢|١٤٩.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥|١٠٥٨.

[١] العقر : الجرح. والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري ٢ : ٧٥٣ و ٧٥٥ ) هامش المخطوط.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست